responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
المثل نحو أداء للمضمون وجبر لخسارة المضمون له، كما أن القيمة في القيمي أو عند تعذر المثل في المثلي كذلك، وأن البناء على تضمين القيمة ليس بناء تعبديا إلزاميا مطلقا، أي حتى مع وجود مثله في يد الضامن أو مع إرادة الضامن أداء المثل من جميع الجهات بنظر العرف، فان الالزام بالقيمة مع ذلك كأنه خلاف بناء العقلاء في الغرامات وإن لم نقل به في باب القرض ونحوه. نعم يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن، كموثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم، وهو يساوي ثلاثمأة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم، لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل، قال: نعم " [1] ورواها الصدوق عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار نحوها إلا أنه قال: " فيهلكه ". يظهر منها بترك الاستفصال أن الرهن سواء كان مثليا أم قيميا وسواء كان المثل متعذرا أم لا، أو وجد للقيمي مثل أم لا إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة، لان سقوط مأة درهم دليل على أن الضمان بالقيمة وإلا فلا وجه للسقوط، كما أن لزوم تأدية مأتي درهم دليل على أن الدراهم على عهدته في المثلي والقيمي مطلقا. ويظهر من التعليل أن إتلاف مال الغير مطلق بل التلف تحت يده تفريطا موجب لضمانها في المثليات والقيميات، ضرورة أن المتفاهم عرفا من قوله (ع): " لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه " أن تمام العلة للضمان هو التضييع من غير دخالة للرهن والفضل فيه، وهو يفيد قاعدة الاتلاف

[1] الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الرهن - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست