responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397
كان للمضمون له إلزام الضامن بأداء القيمة، وكذا لو وجد ذلك في يد الضامن كان له إلزام المضمون له بالقيمة، وبالجملة ضمان القيمة في القيمي قهري لا يجوز لهما التخلف عنه أو أن الضمان بها إرفاقي، فلو أراد الضامن تحصيل المثل وأداءه ليس للمضمون له رده ومطالبة القيمة، وكذا لو كان المثل بحسب الاتفاق تحت يد الضامن كان للمضمون له مطالبته، وليس للضامن إلزامه بالقيمة؟ الظاهر عدم استفادة شئ ما ذكر من نفس إطلاق أدلة الضمان، كقاعدة اليد والاتلاف واحترام مال المسلم، فانها غير متعرضة لهذه الخصوصيات. نعم ما يمكن أن يقال: هو أن أدلة الضمانات على كثرتها في الابواب المتفرقة غير متعرضة لكيفية ضمان المثلي والقيمي، مع أن بيانها محل الحاجة جدا لو كان للشارع طريقة خاصة، فانها أمر مورد للابتلاء في كل يوم مرارا، وفي مثله لا يصح إهماله مع اختلاف طريقته للعرف، فيستكشف منه أن طريقته هي طريقة العقلاء بعينها. والمراد بالاطلاق في كلام الشيخ الاعظم (قده) وغيره ليس بالمعنى المعهود، بل المراد منه ذكر الضمان بلا بيان الكيفية في المثلي والقيمي، وهذا نظير ما يقال في أدلة تطهير النجاسات: إن من عدم بيان كيفيته يمكن استكشاف وحدة طريقة الشارع مع العرف في كيفية تطهيرها، وإلا كان عليه البيان مع هذا الابتلاء العام، فالاهمال وعدم البيان في موارد كان للعرف طريق خاص فيها وكان المورد محل الابتلاء كاف في استكشاف وحدة الطريقتين، فلابد في المقام مع الغض عن الادلة الخاصة التي نتعرض لها والبناء على كون المرجع هو الادلة العامة والقواعد الكلية كقاعدة اليد وغيرها من مراجعة طريقة العرف في باب الضمان. والظاهر أن نظر العرف في ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقميمة أن


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست