responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396
إسقاط المثلية، وأخذها أعم منه. ومن ذلك يتضح ما في كلام الشيخ (قده) من فرضه المراضاة بين الغريم والمالك بأن القيمة عوض للمثل، مع أنه لو فرض المراضاة بينهما لم يكن فرق بين الصور، ولا يتجه التفصيل، مضافا إلى أن المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه لا المراضاة بالمعاوضة، ولو فرض مراضاة فانما هي لاخذ الغرامة لا للمعاوضة فان باب أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات. السابع: لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا فلا إشكال في كونه مضمونا بالقيمة في الجملة. ومحط الكلام هو أنه كما أن المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله يكون ضمانه بالمثل قهريا إجباريا في طرفي الضامن والمضمون له، بمعنى أن الضامن ملزم بأداء المثل وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتى الدراهم والدنانير، فضلا عن القيمة السارية في سائر الاجناس كما زعم بعضهم، وقال: إن الضمان في باب الغرامات إنما هو بالقيمة السارية في كل متقوم، والمقصود جبر الخسارة بأي وجه كان، وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء وللمتفاهم من أدلة الضمانات، وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل، وليس له المطالبة القيمة، واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلطا على إلقاء خصوصية المثل ومطالبة القيمة قد عرفت ما فيه فهل يكون حال القيمة في القيمي كذلك؟ بمعنى أن كلا منهما ملزم بأداء القيمة وأخذها، بحيث لو وجد مثل للقيمي من جميع الجهات نادرا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست