responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
في الغرامة، لان الدخيل فيها عرفا هو الطبيعة الموصوفة بصفات دخيلة في الرغبات، فإذا فرض رجوع العين بشخصها بخرق العادة فللمالك مطالبة الهوية، لعدم جبرها فرضا، والهوية ملكه، والمثل وإن كان تمام الغرامة لكنه غرامة لما هو دخيل في باب الغرامة والضمان، لا لما هو خارج عنه. وأما مع تعذر المثل فتكون القيمة تمام دركه وكمال جبره، وذلك لان القيمة ليست في عرض سائر الاوصاف كالعربية في الفرس، والخلوص والكون في بلد كذا في الحنطة، فالقيمة بدل من المثل وغرامة له تاما غير ناقص في الغرامة، فمع وجود المثل يكون هو تمام غرامة العين، ومع فقده أو كون العين قيمة تكون القيمة تمام غرامتها وجابرة للخسارة ومعه لا معنى لبقاء المثل على العهدة. وأما التفصيل الذي أفاده الشيخ (قده) فغير وجيه، بل لو عكس الامر وقال في صورة عدم سقوط المثل عن العهدة كانت القيمة من قبيل بدل الحيلولة، بدعوى أن القيمة غير جابرة لحيث النوع والمثل، وأما مع الانقلاب إلى القيمة سواء كان الانقلاب للمغصوب أم مثله فلا رجوع كان أوجه. كما أن ما قال بعض المحشين من أن مبنى الشق الاول من كلام الشيخ - أي عدم جواز الرجوع مع كون المثل على العهدة - هو أن للمالك إسقاط خصوصية المماثل للطبيعة ومطالبة حيثية المالية، ومع إسقاط الاولى وأخذ الثانية لا وجه للرجوع غير وجيه، فانه مضافا إلى ما سبق منا من عدم جواز إسقاط بعض الحيثيات وإبقاء بعضها أن المبنى لو كان ذلك لكان اللازم التفصيل بين ما إذا أسقط المالك حيثية المثلية وطالب بالبقية وبين ما إذا طالب بالقيمة بلا إسقاط، فانه مسلط على ماله على فرضهم. مع أن الكلام في المقام ممحض فيما إذا أخذ القيمة غرامة من غير نظر إلى


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست