الخامسة: لو دفع القيمة عند تعذر المثل ثم تمكن منه فان قلنا بأن العين على العهدة إلى زمان التدارك وقلنا بأن أداء المثل نحو أداء ناقص للعذر عن أداء التمام بتلفها، وأن أداء القيمة عند تعذر المثل أداء للعين بوجه أنقص من أداء المثل وكذا لو قلنا بأن المثل على العهدة وأداء القيمة نحو أداء ناقص للمثل للعذر عن الاداء التام فلا محيص عن القول بأن وجدان المثل موجب لرفع العذر عن أداء ما في العدة، وأن الاداء الناقص لا يعد أداء عند رفع العذر، فكما أن العين لو رجعت بخرق العادة لابد من أدائها إلى مالكها وأخذ المثل أو القيمة، كذلك أداء القيمة أداء عذري لبعض مراتب العين أو المثل، ومع إمكان الاداء بجميع مراتبه أو بمرتبته الكاملة لابد من أدائه. وأما إن قلنا بأن أداء المثل في المثليات غرامة تامة وجبران كامل للخسارة وأداء القيمة عند تعذره أيضا غرامة كاملة وجبران تام في باب الغرامات فلابد من التفصيل بين رجوع العين خرقا للعادة وبين رفع العذر والتمكن عن المثل بعد أداء القيمة، بتقريب أن العين بما لها من الهوية الخاصة لا تجبر بالغرامة، لان الهويات لا توجب اختلاف الرغبات، فمن من حنطة يجبر بمن آخر منها مع تساويهما في جميع الاوصاف الموجبة لاختلاف الرغبات، وكونه ذا هوية خاصة لا دخالة له في باب الغرامات فلو أتلف منا منها وأدى منا مماثلا من جميع الجهات الموجبة لاختلاف الرغبات فقد أدى الغرامة تامة، وأجبر الخسارة كاملة، وخرج عن عهدة ما يكون مضمونا عليه لكن لم يجبر الهوية الشخصية لعدم كونها دخيلة