responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393
المثل الموجود في الخارج إذا سقط عن المالية يصح أن يقال: إن هذا الموجود كان دفعه مسقطا لما في الذمة في زمان ماليته والآن كما كان، ومنشأ الشك كائنا ما كان لا يضر بالاستصحاب مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فان كون المالية منشأ للاقربية أو الصورة النوعية أو هما معا محقق الشك، وهذا نظير ما إذا علم أن زيدا واجب الاكرام ولم يعلم أن منشأ وجوبه علمه أو هاشميته، فانه مع زوال علمه يشك في وجوب إكرامه، فيستصحب بلا إشكال، ومع البناء على أن المثل في العهدة عند تلف العين لا مانع من جريان استصحاب بقائه، وحكمه العقلي ما عرفت. واستشكل القائل فيه بأن منشأ الشك في كفاية أداء المثل الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط أو من حالاته حتى يسقط بأدائه، فالموضوع الذي قد اشتغلت الذمة به مردد بين مقطوع البقاء بعد أداء المثل ومقطوع الارتفاع بعد أدائه، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب. وفيه أن هذا هو الاشكال المعروف في القسم الثاني من استصحاب الكلي، وهو مدفوع في محله، وفي المقام إن ما في العهدة إما المثل المتقوم بالقيمة أو المثل غير المتقوم بها، وهما صنفان من الكلي، أي المثل بلا شرط، فلا إشكال في صحة استصحاب الطبيعي، ومعه يحكم بلزوم الخروج عن العهدة والقطع بالبراءة وقضية الدوران بين مقطوع البقاء على فرض ومقطوع الارتفاع على فرض آخر محققة الشك أو لازمه، فكل أمر مشكوك فيه على فرض يكون أحد طرفيه مقطوعا به، ولو قلنا بأن التعذر يوجب الانقلاب إلى القيمة وشك في أن الخروج عن القيمة في المثل تعذر أو لا يستصحب بقاء المثل، وحكمه العقلي ما عرفت من لزوم رد المثل والقيمة فتدبر.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست