responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 392
الاستصحاب التعليقي، وهو حاكم على التنجيزي كما قرر في محله. ومما ذكرناه يظهر الحال في سائر الصور، فان استصحاب بقاء العين على العهدة في فرض تعلقها بالذمة حتى بعد التلف وبقائها إلى زمان التدارك جار مع الشك في أن أداء المثل الساقط عن القيمة تدارك أو لا، وحكمه لزوم الخروج عن عهدتها بأداء القيمة أيضا، والاستصحاب التعليقي المقابل غير جار على فرض، وحاكم على آخر كما مر. لكن القائل: بعدم جريان الاستصحاب الاول في فرض وجود العين للمثبتية وجريان الثاني ذهب إلى جريان الاول في المقام دون الثاني فقال: الاصل بقاء العين في العهدة وعدم سقوطها إلا بدفع القيمة والمثل تداركا لحيثية الطبية النوعية ولحيثية المالية " وفيه بعد الغض عما ذكرناه أن استصحاب بقاء العين على العهدة لا يثبت لزوم التدارك بالمثل والقيمة جميعا، لانه ليس أثرا شرعيا للواقع، بل العقل يحكم بلزوم أدائهما لتحصيل القطع بالبراءة. إلا أن يقال: إن لزوم أداء المثل في المثلي والقيمة عند التعذر حكم شرعي، ومع الاستصحاب يعلم إجمالا بلزوم دفع أحدهما أو هما معا، فأثر الاستصحاب حكم شرعي مردد، والعلم الاجمالي بالحكم الظاهري منجز، وفيه أنه على هذا المبنى لا يكون ما ذكر شرعيا، بل عقلي لاجل الاقربية إلى المأخوذ وقال في بيان عدم جريان الثاني: إنه لم يثبت في السابق سقوط العهدة بأداء المثل بذاته حتى يقال ببقائه على حاله، بل بما هو أقرب إلى التالف، وهو أمر لبي، فيشك فعلا في أن الاقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في الصورة فقط أو المماثل للمالية أو هما معا، فلا يقطع بسقوط العهدة إلا بهما معا. وفيه أنه مع الغض عما ذكرناه لا وقع لهذا الاشكال، لان مصداق


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست