responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356
ثم لو قلنا بحكومة دليل نفي الجرح على نفي الضرر فان كان في مورد من الصور المتقدمة إيجاب أداء المثل حرجيا وضرريا ومنع المالك عن المثل حرجيا لا ضرريا يقع التعارض بين مصداقين من دليل الحرج، فيتمسك بدليل نفي الضرر، فيحكم على الادلة الاولية، وإلا يقع التعارض بين دليل نفي الضرر والحرج من جانب، ودليل نفي الحرج من جانب آخر وبعد السقوط تبقى الادلة الاولية بلا معارض، ومنه يظهر الحال في الصور جميعها، نعم في مورد الغصب لما كانت أدلة نفي الحرج والضرر منصرفة عنه يحكم بوجوب أداء المثل كائنا ما كان، هذا كله بناء على مسلك القوم من حكومة دليل نفي الضرر على أدلة الاحكام. وأما بناء على ما سلكناه من أن دليل نفيه نهي سلطاني سياسي أجنبي عن نفي الاحكام الضررية فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم، نعم لو لزم منه الحرج يرفع بدليله. إذا عرفت ذلك فنقول: أما الصورة الاولى والثانية مما تكون الزيادة بالقيمة السوقية فلا إشكال في وجوب الشراء، لا دلة الضمان وإطلاق دليل السلطنة وعقلائية الحكم بعد فرض الضمان، وأما دعوى شيخ الطائفة (قده) عدم الخلاف في الغصب فلا يستفاد منها حكم المقام، وقول الحلي (قده): " البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان " ليس دعوى الشهر، ولا يظهر منها إلا أنه مثل الغصب في أصل الضمان لا في جميع الجهات، ولا يعارض الادلة دليل نفي الضرر، لعدم ضررية اشتراء الشئ بثمن مثله، وجبران خسارة مال الغير وإن كان ضرريا فيما إذا تلف عنده لكن لا يرفع بدليل نفيه بالضرورة، لانه ضرري بطبعه، ولمعارضته بضرر الطرف، إلا أن يقال: إنه من قبيل عدم النفع لا الضرر. نعم لو لزم من شرائه الحرج عليه ينفى حكمه بدليله، إلا أن يلزم


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست