responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
من منع المالك حرج عليه، فيتعارض الحرجان ويبقى دليل لزوم أداء المثل بلا معراض. ولو قيل: إن دليل الحرج بما أنه امتناني لا يشمل ما لو كان الامر على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف، فلا يجري في المقام وإن لم يلزم حرج على المالك، فان منعه خلاف الامتنان، قلنا: هذا ما اشتهر بينهم في أمثال المقام من أن دليل الحرج والرفع والضرر ونحوها مما تكون أحكاما امتنانية لا إطلاق فيها إذا كان في مورد خلاف الامتنان، ولهذا قالوا بصحة الصوم الضرري أو الحرجي إذا أقدم المكلف عليه. أقول: هذا أحد الموارد التي صار الخلط بين الاحكام القانونية والشخصية سببا للاشتباه. والتحقيق أن الاحكام الامتنانية انما هي امتنانية بحسب القانون الكلي ولا يلاحظ فيه آحاد المكلفين، فإذا كان في جعل قانون امتنان على الامة كان الحكم امتنانيا، وإن فرض مصادمته في مورد لشخص أو أشخاص، وكونه موجبا لحرمانهم عن حق أو ملك، كما أن المصالح والمفاسد في الاحكام على رأى العدلية ليست بمعنى كون الحكم بالنسبة إلى كل أحد ذا مصلحة وكما في الاحكام السياسية والجزائية، فانها أحكام امتنانية على الامة وإن كان فيها ضرر وحرج على الجاني، فحديث الرفع امتناني مع أن جواز أكل مال الغير عند الاضطرار بلا إذن صاحبه أو مع نهيه خلاف المنة بالنسبة إليه، وهذا لا ينافي الامتنان بحسب القانون، وبالجملة الخلط بين الاحكام القانونية والشخصية موجب لكثير من الاشتباهات، فتدبر جيدا. مضافا إلى أن رفع اليد عن إطلاق الادلة لا يصح إلا مع إحراز الحجة، ومع احتمال كون الامتنان في تلك الادلة نكتة التشريع لا علة الحكم لا يصح رفع اليد عن الاطلاق، بل مع وجود الاطلاق واحتمال الانصراف لا يجوز


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست