responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355
آخر توسعة أو تضييقا. وأنت خبير بأن تحكيم دليل على آخر بعد أن يكون بينهما عموم من وجه - والقاعدة العقلائية فيهما التعارض والتساقط - لابد وأن يكون عقلائيا مقبولا لدى العرف، بحيث لو عرض الدليلان على العقلاء لا ينقدح في ذهنهم التعارض والتخالف، كدليل نفي الحرج مع الادلة الاولية، لكونه بمنزلة المفسر لها، ولهذا ورد في رواية عبد الاعلى " هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] مع أن بين دليل وجوب الوضوء ودليل نفي الحرج العموم من وجه. والظاهر من الرواية أن تقدم دليل الحرج عليه أمر عقلائي يعرفه العقلاء والعرف من كتاب الله، لا أنه أمر تعبدي وإن كان إثبات المسح على المرارة تعبديا ظاهرا، فما يعرف من كتاب الله هو عدم وجوب المسح على البشرة بدليل نفي الحرج، وهو شاهد على أن الجمع والتقديم عقلائي، مع أنه لا يحتاج إلى الشاهد. ودليل نفي الحرج نفي الحرج والضرر ليسا بهذه المثابة، ولا يساعد العرف على التقديم والتحكيم ظاهرا، وما ذكرناه في وجه التحكيم غير مرضي في محيط العقلاء، ولابد فيه من المقبولية العقلائية، وفرق بين المقام وبين الدليل المتعرض لموضوع دليل آخر توسعة وتضييقا نظير لا شك لكثير الشك مثلا بالنسبة إلى أدلة الشكوك. فما قيل في ضابط الحكومة - من أنه تعرض أحد الدليلين لما يتعرضه الآخر - غير وجيه باطلاقه، بل لا مناص فيها عن مقبوليتها لدى العقلاء وإلا فدليل الضرر أيضا متعرض لما لا يتعرضه دليل الحرج، وبالجملة الظاهر عدم حكومة أحد الدليلين على الآخر.

[1] الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الوضوء - الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست