responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240
الماضوية مع كونها معتبرة لدى المشتري فقبل المشتري بالفارسية مع اعتبار العربية لدى البائع، وأخرى يوقع أحدهما على خلاف رأي صاحبه دون الآخر فهل يصح العقد مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين الصورة الاولى وغيرها، أو يفصل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحا وبين غيره، أو يفصل بين الشرائط، فما كان البطلان فيه مستندا إلى فعل واحد منهما يصح دون ما كان مستندا إلى فعلهما، أو يفصل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشك الامارات وبين ما كان المستند فيه الاصول، أو يفصل بين المجتهد والمقلد، أو يفصل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعا به وبين كونه مظنونا بالظن الاجتهادي، أو يفصل بين ما إذا لم يكن قائل بصحة العقد المركب من الايجاب والقبول الكذائي وغيره؟ وجوه: قال: الشيخ الاعظم - قدس سره - أردؤها الاخير، لكنه لم يتعرض لجميع المحتملات، ويتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف والظن المعتبر، كما فصل في باب الاجزاء السيد الطباطبائي - قدس سره - قائلا: إن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين، فإذا ظن بجزئية السورة في زمان وتبدل رأيه ظنا في زمان آخر لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الاول، ولا اجتهاد غيره اجتهاده، لان ظنه حجة في الزمن الاول كهذا الظن، نعم لو تبدل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الاول كما أن المجتهد الآخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الاثر. وفيه أن الطرق الاجتهادية الظنية إذا قامت على خلاف اجتهاده الاول أو اجتهاد مجتهد آخر يكشف منها فعلا بطلان الاجتهاد السابق وخطاؤه، ومع قيام الامارة المعتبرة على بطلانه أو بطلان كل اجتهاد يخلافه لا يكون دليل الحجية متساوي النسبة اليهما، بل يختص الاجتهاد الفعلي بالحجية دون


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست