responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241
غيره، فلو دل دليل على طهارة الغسالة وكان في طريقه ضعف وكان مقتضى اجتهاده الاول وثاقة الراوي ثم تبدل رأيه إلى عدم الوثاقة فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الاول، لقيام الطريق الفعلي على بطلانه، ولا وجه لانطباق دليل حجية الظن عليه. نعم هنا تفصيل آخر في باب تبدل الرأي والاجزاء، وهو القول بالاجزاء فيما إذا كان الاتيان بالعمل مستندا إلى الاصول العملية، كأصالتي الحل والطهارة، وكحديث الرفع، بل والاستصحاب، دون ما إذا كان المستند الامارات العقلائية أو الشرعية، وقد جحنا هذا التفصيل في باب الاجزاء وباب تبدل الرأي. والظاهر جريانه في المقام أيضا، لان المفروض أنه بحديث الرفع مثلا رفعت شرطية العربية واقعا، ومعنى ذلك أن إيجاب الشاك بالفارسية إيجاب واقعي لدى الشارع الاقدس، فإذا ضم إليه قبول بالعربية ثم ركنا المعاملة، لانها متقومة بايجاب صحيح واقعي وقبول كذلك، والمفروض تحققهما. فما أفاده السيد الطباطبائي قدس سره - من أن العقد متقوم بطرفين، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان أحد جزئيه لا يجوز له ترتيب الاثر - انما يتم بناء على كون مدرك الفتوى الامارة، مثل إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط، فان المجتهد الآخر الذي يرى عدم الاطلاق أو ناقش في دلالة الدليل لا محالة يرى إيجابه باطلا لخطأ الامارة، وأما مع الاستناد إلى حديث الرفع فلا معنى لاعتقاد البطلان، لان الباطل ما كان على خلاف المقرر الشرعي، ومع جريان الحديث يكون الشرط مرتفعا، أي يعامل معه معاملة الرفع، فيكون الايجاب من الشاك صحيحا لا يعقل تخلفه عن الواقع، لعدم واقع له يطابقه أو لا يطابقه.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست