responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239
الموجب في الصحة الفعلية، بل يمكن أن يقال: يكفى رضاه حال القبول أو بعده، فلو أوجب برضا منه ثم رجع عن رضاه ثم رضى ثانيا حال القبول كفى، بل لو رد الايجاب لا يبعد القول بالصحة مع رضاه ثانيا فالرد لا يبطل الايجاب، ويأتي ما يفيد المقام في البيع الفضولي إن شاء الله تعالى. وأما ما أفاد الشيخ - قدس سره - في جواب النقض بالوصية التمليكية - بأن القبول شرط لا ركن، فان حقيقة الوصية الايصاء، ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك - ففيه أن الوصية وإن كانت إيقاعا وهي الايصاء لكن قد يتحقق معها عنوان آخر كالتمليك، فانه عنوان متحقق بنفس الايصاء، فقوله: ملكت زيدا بعد موتي كذا ينطبق عليه عنوانان: الايصاء، وهو إيقاع تمت الوصية به، والتمليك، وهو إيجاب يحتاج إلى القبول كسائر الايجابات، من غير فرق بينه وبين التمليك التنجيزي حال الحياة، ولا بينه وبين التمليك بالعوض، فالتمليك المجاني هبة، وهي عقد قائم بالطرفين، بل لو أوصى بالتمليك بعوض دون قيمته مثلا صحت ظاهرا، وأما قضية قيام الوارث مقامه مع فرض كونه حقا فلا مانع منه، وأما جواز القبول بعد الرد فهو موافق للقاعدة في الفضولي وغيره، إلا أن يدل الدليل على خلافها، وإلا فمجرد الرد لا يوجب هدم بيع الفضولي ولا هدم الايجاب، سيما على ما اخترنا من أنه تمام البيع. فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فأوقع كل حسب رأيه فتارة يوقع كل على خلاف رأي صاحبه، فأنشأ البائع بغير


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست