responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 238
الحاصلة إدعاء من تبادل الاضافتين على ما مر، وهذه العقدة والمبادلة أنشئت بفعل الموجب و إيجابه من غير دخالة مخاطبة ومعاهدة فيه، فإذا قال البائع: بعت مالي بمال زيد فقد أنشأ المبادلة وأوقع المعاوضة مع عدم تخاطب وتعاهد في البين، فإذا انضم إليه قبول الطرف صار موضوعا لاعتبار العقلاء والشرع للنقل العقلائي، فلو فرض أن المشتري مجنون أو مغمى عليه ولا يمكن مخاطبته لا يضر ذلك بايجاب الموجب، أي التبادل بين المالين أو تمليك العين بالعوض، فإذا أفاق وقبل ما أوجبه تم نصاب موضوع الاعتبار، فوزان الايجاب والقبول وزان العقد الفضولي والاجازة فكما أن المجيز لا يضر عدم أهليته بصحة البيع ونفوذه مع أهليته حال الاجازة كذلك حال القبول. فقوله: إن القصد الجدي لا ينقدح في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار أجنبي عن باب البيع ونحوه، وخلط ناش من زعم أن البيع معاهدة بين الطرفين حال إيقاعه، وقد عرفت أنه ليس إلا التمليك بعوض، وهو يحصل بفعل البائع، كان الطرف حال الايقاع كالجماد والحمار أم لا، وليس التخاطب دخيلا في ماهية المعاملات. هذا إذا كان المشتري غير أهل حين الايجاب، وكذا إذا خرج البائع عن الاهلية حين القبول، فلو أوقع الايجاب فصار مغمى عليه فقبل المشتري لم يضر بالعقد والبيع، فإذا أفاق يرى أن تمليكه بالعوض صار مورد القبول وتمت المعاوضة. بل يمكن أن يقال: إنه لو مات صحت معاوضة وإن احتاجت إلى إمضاء الورثة، لان المال قبل القبول انتقل إليهم، والورثة قائمون مقامه في ذلك، تأمل. فمقتضى القواعد عدم اعتبار هذا الشرط، نعم لابد من بقاء رضا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست