responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 234
جوانبه على بحث الواجب المشروط. مع أن التعليق في المنشأ لا معنى له، لان المعاني التصورية لا يعقل فيها التعليق، فلا معنى لتعليق زيد أو تعليق بيع الدار، بل التعليق لابد وأن يرجع إلى المعاني التصديقية، خبرية كانت أو إنشائية، فتدبر. ثم لو تم الدليل العقلي الذي أقامه فلا يدل ذلك على تحرير محل النزاع، فلعل القوم لم يتم عند هم هذا الدليل، ولهذا إن المشهور على ما حكي رجوع القيود في الواجب المشروط إلى الهيئة لا المادة، بل رجوع القيد إلى المنشأ في المقام لازمه أن ينشأ بالفعل المك مثلا يوم الجمعة فالنتيجة إن ملك يوم الجمعة لك بالفعل، فيكون الشئ ملكا للمنشئ من الآن إلى يوم الجمعة وملك يوم الجمعة للطرف، فيجوز أن يملك غيره ملك يوم السبت وآخر ملك يوم الاحد، وهكذا نظير باب الاجارة، فيكون الجميع مالكا بالفعل كل ملكية قطعة من الزمان، مع أن الملك ليس متكثرا بتكثر الزمان، وليس المملوك متعددا في المملوكية كالمنافع في كل يوم. فالتحقيق أنه إن رجع القيد إلى الانشاء صح مطلقا، وإن رجع إلى المنشأ بطل مطلقا، لعدم تعدد المملوك حتى ينتقل في وقت ويبقى مملوك آخر، ويكون كل قطعة من الزمان مكثرا له، فالمملوك هو نفس الشئ والزمان ظرف له، المالك للبيت ليس له بيوت عدد أيام السنة أو عدد ساعات السنة، فله أن يملك غيره ما ملكه، وهو نفس الطبيعة. وأما إذا رجع القيد إلى الهيئة فالتمليك لنفس الطبيعة، ولا يتحقق التمليك إلا بعد حصول القيد أو المعلق عليه، والسر أن القيد إن رجع إلى الهيئة يكون الطبيعة مطلقة بلا قيد، والانشاء والتمليك معلقا على شئ، وإن رجع إلى المنشأ المادة يكون التمليك بلا قيد، فلابد وأن يتحقق، ولامتناع انفكاك المنشأ عن الانشاء يصير الملكية موجودة، لكن


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست