responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
لا الملكية المطلقة، بل المقيدة بيوم الجمعة، فللشئ ملاك متعددة حسب اقتضاء القيود الراجعة إلى المادة، وأيضا لازم رجوع القيد إلى المادة تمامية العقد فعلا، وعدم جواز الرجوع من المتعاقدين قبل حصول القيد والمعلق عليه، بخلاف ما لو رجع إلى الهيئة، لان العقد على فرض حصول القيد فمع عدمه لا عقد بينهما، بل إنشاء معلق لو حصل المعلق عليه صار إنشاءا وعقدا. وربما يقال: إن التعليق يوجب عدم الجزم بايقاع المعاملة، هو معتبر فيه. وفيه منع الصغرى، فان الانشاء المعلق جزمي على فرض التعليق كالاخبار المعلق، فإذا قال: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " لا شبهة في إخباره جزما بالفساد على فرض تعدد الآلهة بلا شائبة ترديد واحتمال خلاف، وكذلك إذا قال: إن جاءك زيد بعتك هذا بهذا، فان البيع على الفرض جزمي، نعم حصول المعلق عليه ربما يكون مشكوكا فيه، وهو لا يوجب عدم الجزم على فرضه، بل لو علقه على أمر محال لا يضر بالجزم كما لا يخفى. بل يمكن منع الكبرى لعدم دليل على لزوم الجزم في المعاملات ولا العبادات فان لم يعلم أن الفلان عبده أو الفلانة زوجته فقال: أنت حر لوجه الله وأنت طالق برجاء إصابة لواقع فأصاب صدق أنه أعتق عبده وطلق زوجته، وإذا قال: بعتك هذا المال برجاء أنه ما له وكان في الواقع ما له صدق أنه باع ما له، فلا يعتبر الجزم في الصدق العرفي، ولا دليل على اعتباره، وإطلاق الادلة وعمومها يدفع احتماله، ودعوى الانصراف قد مر ما فيها. وأما تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتبرة في هذه المسألة التي للعقل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست