responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
الثالث: في تميز البائع من المشتري في المعاطاة وغيرها، والاولى تقديم كلام قد أشرنا إليه، وهو أن البيع قد يطلق ويراد به مقابل الشراء، وقد يطلق ويراد به مقابل الصلح والاجارة ونحوهما، والثاني هو البيع المسببي المعبر عنه بمبادلة مال بمال، وهو مسبب أو معتبر من الاسباب الخاصة، كالايجاب والقبول، لكنه غير متقوم بهما، بل لا يعقل تقوم المسبب بسببه، أو الامر الاعتباري بموضوع اعتباره، وكذا لا يعقل تقييد المسبب أو الامر الاعتباري بسببه أو بموضوع اعتباره، للزوم تقدم الشئ على نفسه، وهو محال حتى في الاعتباريات، فاذن ما هو ماهية البيع المسببي عبارة عن مبادلة مال بمال من غير تقييد بسبب خاص. نعم يمكن أن يدعى أن هذا الامر الاعتباري لا يعتبر إلا من الايجاب والقبول، أو أنه متوقف على الايجاب ومطاوعته، فإذا فقدا ينتفي موضوع الاعتبار أو السبب، وبه ينتفي المسبب أو الامر الاعتباري، لكنه ضعيف ضرورة تحقق المبادلة عرفا بمعاوضة العينين من غير اعتبار كون أحد الاعطاءين إيجابا والآخر قبولا، بل المبادلة كما تحصل بالايجاب والقبول تحصل بايجابين، بأن يقول أحدهما: ملكتك هذا العين بدرهم وقال الآخر: ملكتك الدرهم بعينك. بل الظاهر تحققها بايجاب واحد بلا قبول، فلو قال وكيل المتبايعين: بادلت بين ماليهما أو قال: بعت هذا العين بثمن كذا فيكفي مثله في تحقق المبادلة، فان القبول انما يحتاج إليه لاظهار الرضا بما أوقع الموجب، وهو غير محتاج إليه في المثال، لان إيقاع المبادلة بين المالين أو التمليك بالعوض


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست