responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
والقبول، فلا فرق بين الاعطاء من طرفين أو طرف واحد في أنه مع عدم القصد لا يكون واحد منهما بيعا ولا غيره من سائر المعاملات، ومع القصد يتحقق ما قصد بكل منهما، وأعجب شئ في المقام قوله: " إن التبديل المكاني بطبعه الاصلي تبديل لاحد طرفي الاضافة الاعتبارية " لكنه رحمه الله رجع عما ذكره في الهامش. ولو لم يتحقق أخذ وإعطاء في الخارج مطلقا، كما إذا تقاولا من غير إعطاء وأخذ، أو كان كل من العوضين بيد الطرف المقابل، أي يكون التعاطي حاصلا من قبل باختيارهما أو غيره فأرادا إيقاع المعاملة بصرف قصد كون كل من الثمن والمثمن بازاء الآخر فالظاهر عدم تحققها بذلك ودعوى أن إبقاء كل عين في يد الغير وإمساكه كاف في تحققها غير وجيهة لان المعاملة لدى العرف تتوقف على إيقاع فعلي بنحو من الانحاء. وأما الامثلة التي ذكرها الشيخ الاعظم (قده) لتحقق المعاطاة بلا إعطاء وأخذ كأخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له وكذا غيره من المحقرات كالخضر، ومن هذا القبيل دخول الحمام ووضع الاجرة في كوزه مع غيبته فالظاهر حصول المعاطاة بها لو فرض أنها من المعاملات العقلائية، فان الاعطاء لا يلزم أن يكون بالاقباض في يده، بل لو أعد محلا لالقاء الثمن يعد إلقاؤه فيه نحو إعطاء وتسليم عرفا. لكن الشأن في أن مثل دخول الحمام معاملة من إجارة أو جعالة أو هبة ونحوها، بل الظاهر أنه من قبيل الاباحة بالعوض، ولهذا لا ينقدح في ذهن أحد أن دخوله في الحمام إجارة له أو لبعضه أو اتهاب لمقدار من الماء أو لمنافع الحمام، ولعل ماء السقاء أيضا كذلك، نعم لا يبعد أن يكون نحو الخضر المعلومة المقدار والعدد من قبيل البيع المعاطاتي، وتحقق الاعطاء والاخذ فيه كما مر.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست