responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
مع إذن الطرفين تمام السبب والموضوع للمبادلة العقلائية، وقد عرفت أن المبادلة بين المالين تمام حقيقة البيع من غير تقييد بسبب خاص. والظاهر أن منشأ توهم اعتبار القبول والمطاوعة في البيع وتوهم تقومه بهما انما هو من شيوع إيقاع المعاملات بالايجاب والقبول فصار ذلك سببا لزعم انحصار السبب فيهما أو تقوم الماهية بهما، ولعل توهم التقوم نشأ من الخلط بين البيع السببي والمسببي أيضا، مع أن المتأمل لا يشك في أن البيع المسببي ليس إلا المبادلة المذكورة من أي سبب حصل. ومما ذكر يظهر النظر في كلام بعض المحققين قال: " إن حقيقة العقد بيعا كان أو غيره تتقوم بتسبيب من أحد الطرفين ومطاوعته من الآخر لا من تسبيبين، فالتسبيب من كل منهما إلى الملكية إيجابان بعنوان الهبة إن تعقبهما قبول، وإلا لم يكونا هبة ولا بيعا " انتهى. وفيه أن العقد لا يتقوم بما ذكر، وكذا البيع المسببي كما عرفت، نعم غالب العقود في الخارج كذلك من غير دليل على انحصار السبب بهما بل الارتكاز على خلافه. إذا عرفت ذلك ففي العقد بالصيغة يكون الموجب والقابل معلومين غالبا، فالموجب من أوقع تمليك شئ بشئ، والقابل مطاوعه سواء كان الايجاب من صاحب السلعة أو صاحب الثمن. وتوهم أن امتيار البائع من المشتري أمر واقعي - فالبائع من بذل خصوصيات ماله وأمسك على ماليته بأخذ البدل، والمشتري من رغب في خصوصيات الاعيان التي يتلقاها من المأكول وغيره - مدفوع بعدم العكس والطرد، كما لا يخفى، فان صاحب الثمن لو أنشأ تمليك ثمنه بعوض من العروض وقبل صاحب العروض يكون الاول موجبا والآخر قابلا عرفا، وبهما يتحقق البيع القلائي، كما أن تمليك دراهم بدينار وقبوله


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست