responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230
يكون المراد من اهل الذكر علماء اليهود، وأن الله سبحانه قد أمر الجهلاء بالسؤال عنهم لكونهم عالمين بكتبهم. ومن هنا ورد في اية اخرى: فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر (* 1) أي إذا لم يكن لكم علم بالبراهين والكتب فاسئلوا علماء اليهود. ولا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لاجل التعبد بقولهم، إذ لاحجية لاقوالهم فيتعين أن يكون من باب المقدمة لحصول العلم. نعم ورد تفسير أهل الذكر بالائمة - ع - إلا أنه كما بيناه سابقا لا ينافي تفسيره بعلماء اليهود، لانهم - ع - ايضا من مصاديق أهل الذكر فراجع. هذا على أن الاية المباركة انما وردت الزاما لاهل الكتاب بالرجوع إلى علمائهم فيما يرجع إلى النبي - ص - ومن البين أنه لا معنى للتعبد في أمر النبوة وغيرها مما يرجع إلى الاصول فان المطلوب فيها هو الاذعان والاعتقاد ولا يكفى فيها التعبد بوجه وأما آية النفر فدلالتها على وجوب التقليد وإن كانت ظاهرة كما مر، إلا أنها ليست بظاهرة في الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على انذار الفقيه، ولا يترتب على انذار العالم الذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية. وأما الروايات فهي ايضا كذلك، حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من اجلاء الفقهاء وكبرائهم، إلا أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء. نعم هناك روايتان ظاهرتان في الانحصار. " إحداهما ": رواية الاحتجاج المروية عن العسكري - ع - وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه.. (* 2) لان ظاهرها حصر المقلد في الفقهاء. (* 1) النحل 16: 43. (* 2) المتقدمة في ص 221.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست