responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
كما إذا كان المتجزى أعلم من المجتهد المطلق لممارسته ودقته في العلوم العقلية وكونه اقوى استنباطا منه فيما يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب وبحثى الضد والترتب وغيرها، وان لم يكن له قوة بتلك المثابة في المسائل الراجعة إلى مباحث الالفاظ كغيرها. وعلى الجملة لافرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزي بوجه ومقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الاحكام وإن كانت قليلة غير مصححة لاطلاق الفقيه عليه وهذا لعله مما لا كلام فيه. وانما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه. وما يمكن أن يكون رادعا عنها انما هو الكتاب والسنة، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية ابدا. أما الكتاب فقوله عزمن قائل: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (* 1) وإن كان صالحا للرادعية وذلك لان ظاهر الامر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني وأن الواجب على غير العالم أن يسئل اهل الذكر متعينا، لا انه واجب مخير بان يكون غير العالم مأمورا بالسؤال من اهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهما، ومن الواضح أن اهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين. إذا الآية المباركة قد اوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا وهذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزى لان مرجعه إلى التخيير بينهما وقد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق. إلا أنا قد اسبقنا في محله أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد وان السؤال مقدمة للعمل بقول اهل الذكر تعبدا. وبينا أن ظاهرها أن السؤال مقدمة لحصول العلم ومعنى الآية: فاسئلوا لكى تعلموا. فان سياقها يقتضى أن (* 1) الانبياء 21: 7.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست