responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231
المتصفين بالاوصاف الواردة في الحديث فلا يجوز تقليد غير الفقيه. إلا أنها كما قدمنا ضعيفة سندا. على ان دلالتها على الحصر ايضا مورد المناقشة، لان الرواية ليست بصدد بيان أن المقلد يعتبر أن يكون فقيها، وإنما هي بصدد بيان الفارق بين علماء اليهود وعلمائنا وعوامهم وعوامنا، حيث قيل له - ع - إذا كان هولاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم الله سبحانه بتقليدهم والقبول من علمائهم بقوله عزمن قائل: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم.. فقال - ع - بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة وبين أن الفرق بينهما في أن عوام اليهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح و.. والتفتوا أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز تقليده ومع هذا اتبعوا آرائهم فلذلك ذمهم الله سبحانه وبين أن عوامنا أيضا كذلك إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر فمن قلد مثل هولاء فهو مثل اليهود الذى ذمهم الله بتقليدهم لفسقة علمائهم وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.. فللعوام أن يقلدوه (* 1). فالرواية بصدد بيان الفارق بين الفاسق والعادل، وليست بصدد بيان ان الفقاهة معتبرة في المقلد. و " ثانيتهما ": مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة (* 2) حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما. حيث دلت على أن القاضي يعتبر أن يكون عارفا باحكامهم وناظرا في حلالهم وحرامهم ومن الظاهر أن من عرف مسألة أو مسألتين لا يصدق عليه العارف باحكامهم لان ظاهره العموم والرواية ظاهرة في حصر القضاوة بمن عرف احكامهم (* 1) في ص 221. (* 2) في ص 218.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست