responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 226
[ والحرية - على قول - [1] ] وايضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة (* 1) حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا. وقد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى انها ضعيفة السند كما مر، على أن قوله - ع - من كان. مطلق ولا اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد. بل مقتضى الاطلاقات والسيرة العقلائية عدم الفرق بين الاناث والرجال هذا. والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه وذلك لانا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء انما هي التحجب والتستر، وتصدى الامور البيتية. دون التدخل فيما ينافي تلك الامور. ومن الظاهر أن التصدى للافتاء - بحسب العادة - جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لانهما مقتضى الرئاسة المسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك ابدا، كيف ولم يرض بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بامورهم ومديرة لشئون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. وبهذا الامر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد الاطلاق، ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو امرأة. 6 - الحرية

[1] لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الادلة اللفظية، أما إذا استندنا إلى السيرة فلاجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والاحرار وهذا (* 1) في ص 218.

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست