responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم.. (* 3) لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان، إذ القضاء ايضا حكم وإن كان شخصيا وبين اثنين أو جماعة رفعا للتخاصم، والفتوى حكم كلي يبتلى به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع انما هو من جهة التقابل باهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد فاخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لامن جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلا عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه. عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شي من قولى الشيخ فيرجع إلى توثيق النجاشي وغيره من دون معارض في البين. ثم ان في طريق الصدوق إلى احمد بن عائذ الراوى عن ابى خديجة حسن بن على الوشاء وهو ممن وقع في اسانيد كامل الزيارات ومقتضى ما بنى عليه سيدنا الاستاذ - ادام الله اظلاله - من أن الرجال الواقعين في اسانيده موثقون بتوثيق ابن قولويه هو الحكم بصحة الرواية وتوصيفها بها وانما عبرنا عنها بالحسنة نظرا إلى عدم توثيق حسن بن علي الوشاء في كتب الرجال وانما ذكروا أنه خير ومن وجوه هذه الطائفة فلا تذهل. (* 1) المتقدمة في ص 218


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست