responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227
[ وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي [1] ] أمر غير قابل للتردد فيه، لانه المشاهد من سيرتهم بوضوح. وأما إذا اعتمدنا على الادلة اللفظية فلان قوله عزمن قائل: فلو لا نفر.. (* 1) يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا. وكذا الحال في غيرها من الادلة اللفظية، ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلد. ولا يأتي في المقام ما اشرنا إليه في شرطية العدالة ويأتي تفصيله عند التكلم على طهارة المولد من أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار والانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية والافتاء، لانه من اعظم المناصب الالهية بعد الولاية، ولا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر. وذلك لان العبودية ليست منقصة بوجه، فان العبد قد يكون ارقى مرتبة من غيره. بل قد يكون وليا من أولياء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك. وقد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان. فإذا لم تكن العبودية منافية لشى من مراتبتي الولاية والنبوة فهل تكون منافية لمنصب الافتاء الذى هو دونهما كما لا يخفى؟ 7 - الاجتهاد المطلق

[1] قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد، وذكرنا أن المتجزى ليس له أن يرجع إلى الغير في اعمال نفسه، لانه عالم فيما استنبطه ورجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم، لا من رجوع الجاهل إليه، ولا مسوغ للتقليد في مثله وكيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه واشتباهه، لان مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته - مثلا - يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه إلى فتوى (* 1) التوبة 9: 122

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست