responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
[ والرجولية [1]. ] أو غير العادل مقطوع العدم، فالعقل، والايمان، والعدالة معتبر في المقلد حدوثا، كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه في اعتبارها حدوثا. ولعل ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعى هو المراد مما وقع في كلام شيخنا الانصاري " قده " من الاجماع على اعتبار الايمان والعقل والعدالة في المقلد، إذلا نحتمل قيام اجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الامور. 5 - الرجولية

[1] استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة (* 1) ابى (* 1) ان أبا خديجة سالم بن مكرم الجمال ممن وثقه النجاشي، وضعفه الشيخ ولكنه وثقه في موضع آخر، على ما نقله العلامة (قده) وقد وقع في اسانيد كامل الزيارات ايضا. وتضعيف الشيخ (قده) غير مضر بوثاقته، لان تضعيفه هذا ان كان مقارنا لتوثيقه - زمانا - كما لو فرضنا انه وثقه وضعفه في وقت واحد فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئا من تضعيفه وتوثيقه لتعارضهما، ودليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين. إذا يبقى توثيق النجاشي وابن قولويه في كامل الزيارات سليما عن المعارض وإذا فرضنا أن تضعيفه كان صادرا قبل توثيقه ايضا لم يكن موردا للاعتبار، لان توثيقه بعد التضعيف عدول عن تضعيفه السابق لا محالة لعدم احتمال ان الرجل عند الشيخ (قده) ثقة وضعيف، لوضوح أن الثابت عنده احدهما فالتوثيق المتأخر منه عدول عن تضعيفه. كما أن تضعيفه لو كان صادرا بعد توثيقه لكان ذلك عدولا عن توثيقه السابق ومعارضا لتوثيق النجاشي وغيره. وحيث لم يعلم تاريخهما وأن المتأخر ايهما اندرج ذلك في الشبهات المصداقية للتضعيف، لعدم ثبوت تضعيف الشيخ وعدوله عن توثيقه، كما لم يثبت عدوله

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست