responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
لنفسه حافظا لدينه. إلى أن قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لاكلهم وحاصل كلامه - ع - لو صحت الرواية أن التقليد انما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء وذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح، واكل الحرام. وهذا كما ترى لادلالة له على اعتبار العدالة في المقلد، لان الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله فان بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء، وعلى الجملة ان الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد. على أنا لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتى بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء، كما إذا قلده حال عدالته ثم طرء عليه الفسق والانحراف، هذا. إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل والايمان والعدالة في المقلد بحسب الحدوث والبقاء. والوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا ايمان اولا عدالة له. بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار، لان المرجعية في التقليد من اعظم المناصب الالهية بعد الولاية، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه. وهل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص في المقاهي والاسواق أو يضرب بالطنبور في المجامع والمعاهد ويرتكب ما يرتكبه من الافعال المنكرة والقبائح. أو من لا يتدين بدين الائمة الكرام ويذهب إلى مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه؟! فان المستفاد من مذاق الشرع الانور عدم رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة، حيث اشترط في امام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من اعظم المناصب بعد الولاية. إذا احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست