responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 613
ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.
ولو شهدوا أنه رمى زيدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ.
ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله، أو: فمات، أو: فأنهر دمه فمات في الحال، أو: فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طال الزمان.
ولو شهدوا بأنه جرح وأنهر [1] الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل.
ولو قال: أوضح رأسه، لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضوح العظم.
ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل. وكذا لو قال: فجرى دمه.
ولو قال: فأجرى دمه قبلت في الجراح.
ولو قال: أسال دمه فمات، قبل في الدامية خاصة.
ولو قال: أوضحه، ولم يعين، لعجزه عن تعيين محلها أو تعددها سقط القصاص وثبت الأرش، وليس له القصاص بأقلهما، لتغاير المحل.
وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليدين، فلا بد من أن يقول: قطع هذه اليد، أو جرح هذه الشجة.
ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع، لأنه غير مرئي. نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع.
ويشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف والآخر بالسكين، أو شهد بأنه قتله في مكان والآخر في غيره لم يقبل، وقيل [2]: يكون لوثا، ويشكل بالتكاذب.


[1] أنهرت الدم: أي: أسلته. الصحاح (مادة: نهر).
[2] المبسوط: كتاب الشهادة على الجنايات ج 7 ص 254.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست