responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 614
ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل، بل اللوث.
ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل دون الوصف، وألزم المقر البيان، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه، وإن فسر بهما كان قبل، والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي.
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق، وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا، وحلف الولي معه القسامة.
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال.
ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل، ولو أعادها بعده سمعت.
ولو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل.
ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس، فالنظر إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم. وكذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال، لتوقع الغنى.
ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول، لبعد توقع موت القريب، وعدمه، لإمكانه.
ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما، فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة، وإن صدق الأولين حكم بشهادتهما.
وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو أن يتحقق ولا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل، لأنهما دافعان.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست