responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 612
فهنا مطالب: الأول الإقرار ويشترط فيه: بلوغ المقر، وكمال عقله، والاختيار، والحرية، والقصد. فلا عبرة بإقرار الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا العبد، فإن صدقه مولاه فالأقرب القبول. والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء، ولا إقرار الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران، والمرأة كالرجل.
والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد، ويستوفى منه القصاص في الحال. ولو أقر بالخطأ ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء.
ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا، بالعمد والخطأ.
ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن.
ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء منهما، وليس له على الآخر سبيل.
ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول، ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القتل والدية، وأخذت الدية من بيت المال. وهي قضية الحسن (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام) [1].
المطلب الثاني البينة ويثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، ويثبت بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة، ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع.
ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن.


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب دعوى القتل و... ح 1 ج 19 ص 107.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست