responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
الثاني: الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت [1]، ولو نسي [2] وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما [3]، والتقرب إلى الله (تعالى)، ولبس الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى [4] فيه، والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع [5] صوته [6] إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
الثالث: في أحكامه ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،


[1] في (ج): " قد سلفت ".
[2] في المطبوع: " فلو نسي ".
[3] في (أ): " أو ندب وجههما ".
[4] في (ج): " يصلي فيه ".
[5] في (أ): " ورفع ".
[6] في (ج) و (د): " صوته بها ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست