responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
وروي [1]: شاة، وعمدا تصير حجته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على رأي.
ولو جامع عامدا قبل التقصير [2] وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب: الأول: في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة: الأول: في وقته ومحله أما وقته: فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.


[1] كما في وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544، عن من لا يحضره الفقيه: باب
تقصير المتمتع و... ح 2742 ج 2 ص 375، وعن تهذيب الأحكام: ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 52
ج 5 ص 158، وعن الاستبصار: ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242،:
" عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل
بالحج، فقال: عليه دم يهريقه ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو جامع قبل التقصير عامدا ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست