responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي -، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال -، ولا يجوز له [1] الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض [2] إحرامه، قيل [3]: ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام [4].
المطلب الثاني: في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير [5] وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب [6] له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة:


[1] ليس في (ب): " له ".
[2] في (ب) و (ج): " لم ينقض، ".
[3] والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 365، وابن حمزة في الوسيلة: ص 177.
[4] في (د): " لينعقد بها إحرامه ".
[5] في (أ): " أو الكبير ".
[6] في (أ) و (د): " ويستحب ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست