responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 76
[... ] الدين، قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله. الخبر [1]. ومنها: غير ذلك مما سيمر عليك في المسألة الآتية، فالحكم كما أفادوه خال عن الاشكال. وأما المورد الثاني فمقتضى إطلاق بعض الاخبار عدم الاختصاص بواجبي النفقة شرعا، بل ولا بواجبي النفقة عرفا، فإن قوله: ويبقي بعضا لقوت عياله. مطلق شامل لكل من يعد من العيال ولو كان أجنبيا تكفل الانفاق عليه. فإن قيل: إن يقيد إطلاق ذلك بما في المرسل في المجمع. قلنا: - مضافا الى ضعف سنده - أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين، إذ لا تنافي بينهما كما أن مقتضى أدلة نفي العسر والحرج ذلك كما لا يخفى. فما في المنتهى المشترط في الفاضل أن يكون نفقة عياله الذين يجب عليه نفقتهم، أما من يستحب له فلا، لان الحج فرض فلا يسقط بالنقل. انتهى، غير تام على ما اخترناه وجها لهذا الحكم، وأما على ما استدل هو - قده - فتام، راجع الوجه الثاني. والظاهر أن ما عن الدروس والمدارك أيضا من دعوى الاختصاص بواجبي النفقة إنما يكون لذلك. اشتراط الرجوع الى الكفاية مسالة 18: اختلف علماؤنا في الرجوع الى كفاية، فعن المفيد وابن البراج

[1] الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست