responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 77
[... ] وأبي الصلاح والشيخ وابني زهرة وحمزة وسعيد وظاهر الصدوق: أنه شرط في وجوب الحج. وفي المستند: الحق: اشتراط الرجوع الى ضيعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها مما يكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج الى السؤال بعد العود وفاقا للشيخين والحلي والقاضي وأبني زهرة وحمزة وسعيد، وهو ظاهر الصدوق ايضا. وفي المسالك: إنه مذهب أكثر المتقدمين. وفي الروضة: إنه المشهور فيهم. وفي المختلف ذلك نقله السيد عن الاكثر. وعن الخلاف والغنية إجماع الامامية عليه. انتهى. وعن غير واحد أنه لا يشترط ففي المنتهى: وقال السيد المرتضى: إنه ليس شرطا. وبه قال ابن إدريس وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الاقوى. انتهى. وفي التذكرة: وقال أكثر علمائنا: لا يشترط الرجوع الى كفاية. وهو قول الشافعي وهو المعتمد. وعن المعتبر الرجوع الى الكفاية ليس شرطا، وبه قال أكثر الاصحاب. وفي الجواهر: وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون: لا يشترط، بل نسبه غير واحد الى الاكثر، بل الشهرة، ومع هذا الاختلاف وذهاب جمع من الاساطين الى عدم الاشتراط لا وجه لدعوى الاجماع عليه. وكيف كان فقد استدل لعدم الاشتراط بصدق الاستطاعة بدونه فمقتضى إطلاق الادلة عدم اعتباره. وقد استدل لاشتراطه بوجوه: أحدها: الاجماع، وقد مر ما فيه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست