responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 75
[... ] على الحج. وفيه: أن هذا أخص من المدعى فإن المدعى والمقصود إثبات اعتبار نفقة العيال في صدق الاستطاعة وتحققها مطلقا سواء لزم من ترك الانفاق تلف نفوسهم أم لا. الرابع: أدلة نفي العسر والحرج، فإن إبقاء العيال بلا مؤونة في زمان غيبته والسفر الى الحج عسر وحرجي لكل أحد بلا كلام. لا يقال: إن الحج ليس حرجيا وعسرا، بل الملازم له كذلك، وأدلة نفي العسر والحرج تختص بما إذا كان متعلق التكليف عسرا وحرجيا. فإنه يقال: قد مر في بعض المسائل المتقدمة أن المنفي بها ليس خصوص موضوعات الاحكام لتكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بل المنفي أعم من ذلك، ومن كل حكم أوجب الحرج، وفي المقام الحج وإن لم يكن حرجيا إلا أن وجوبه موجب للوقوع فيه فيكون منفيا. الخامس: جملة من الاخبار، منها: خبر أبي الربيع الشامي - الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي بتمامه في مسألة الرجوع الى الكفاية الآتية - في تفسير الآية الشريفة آية الحج، فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله [1]. ومنها: مرسلة الطبرسي الآتية، قال في تفسير الآية: المروي عن أئمتنا عليهم السلام أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته [2]. ومنها: خبر الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع

[1] الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
[2] الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست