responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 74
[... ] اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة مسألة 17: المشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في الاستطاعة - مضافا الى مؤونة الذهاب والاياب - وجود مايمون به عياله حتى يرجع، ومع عدمه لا يكون مستطيعا، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه. انتهى. وفي المنتهى: ولا نعرف في ذلك خلافا. وفي الحدائق: الحكم اتفاقي لا خلاف فيه. وفي المستند: بالاجماع المحقق والمحكي. انتهى. و البحث في موردين: الاول: في الدليل على اعتبار ذلك. الثاني: في أنه هل يختص بواجبي النفقة أم لا؟ أما المورد الاول، فقد استدل له بوجوه: أحدها: الاجماع، وقد مر ما في هذه الاجماعات. الثاني: ما في المنتهى قال: لان نفقتهم واجبة عليه وهي حق الآدمي فيكون مقدما على الحج، لان حق الآدمي سابق. انتهى. أقول: إن كان نظره الشريف الى أن النفقة حق الناس والحج حق الله، وعند التزاحم يقدم الاول، فقد تقدم في المسألة 14 أن ذلك وإن اشتهر إلا أنه لا أصل له. وإن كان مراده أن وجوب النفقة سابق على وجوب الحج فيكون مقدما، كما استند الى ذلك في الجواهر. فيرد عليه أن سبق الوجود لا يكون من مرجحات باب التزاحم كما حقق في محله. الثالث: أن حفظ نفس العيال متوقف على الانفاق، ولا ريب في أنه مقدم


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست