responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 73
[... ] في الهبة من غير ذي رحم فيكفي؟ وجوه بل أقوال، فالكلام في مقامين: الاول: فيما يبقى على تزلزله. مقتضى إطلاق الادلة هو الكفاية، فإن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وهما موجودان في الفرض، واحتمال الزوال بأن يفسخ من له ذلك كاحتمال التلف في مورد الملكية اللازمة. فندفع بالاصل أي استصحاب البقاء بناء على جريانه في الامر الاستقبالي. وبذلك يظهر أن ما استدل به سيد العروة لعدم الكفاية بأنه لا تصدق الاستطاعة، لان الملكية في معرض الزوال. غير تام. وإن شئت قلت: إن الاستطاعة الواقعية ثبوتا تدور مدار بقاء الملكية كما هو كذلك في مورد الملك اللازم، فكما أن هناك لو تلف الملك يستكشف عدم الاستطاعة من الاول كذلك في المقام لو فسخ ينكشف عدم الاستطاعة، ولو لم يفسخ يظهر وجودها واقعا، وأما في مقام الاثبات ففي كلا المقامين المثبت لها ظاهرا ببقاء الملك وعدم الرافع من التلف أو الفسخ هو الاصل. المقام الثاني: فيما يزول تزلزله بالتصرف، فعلى القول بوجوب الحج في المقام الاول فالحكم في هذا المقام ظاهر، وأما على القول الآخر فقد يقال: إنه يمكن القول بوجوب الحج في هذا المقام بأن يقال: إن له التصرف في الموهوب له فتلزم الهبة، كما في العروة. لكن يرد عليه: أن التزلزل إن كان مانعا عن صدق الاستطاعة فرفع ذلك بالتصرف الموجب الملزوم تحصيل للاستطاعة وهو لا يكون واجبا قطعا. والحق ما عرفت من عدم مانعية التزلزل من صدق الاستطاعة، فإن وجود الزاد والراحلة محرز بالوجدان، وبقاؤهما يحرز بالاصل وبضم الوجدان الى الاصل يحرز الموضوع.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست