responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 104
[... ] وبذل مؤونته يجب الحج فيجب القبول، لما مر. وأما الصورة الثالثة، ففي المستند: فقيل: إن المشهور عدم وجوب القبول. انتهى. وفي الشرائع: لو وهبه ما لا لم يجب قبوله. انتهى ونحوه ما في المنتهى. وفي التذكرة: لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكفيه في مؤونته ومؤونة عياله لم يجب عليه القبول. انتهى، ونحوها كلمات غيرهم. والظاهر تمامية ما أفادوه، فإن موضوع وجوب الحج البذلي عنوان عرض الحج، ومن الواضح أن هذا العنوان لا يصدق في هذه الصورة فلا يصير الحج واجبا فلا يجب القبول، ولو قبل فإن صار به مستطيعا بالاستطاعة المالية وجب عليه الحج لذلك وإلا فلا. وبما ذكرناه يظهر ما في المستند، حيث قال: فقيل: المشهور عدم وجوب القبول لكونه اكتسابا، وجوابه قد مر - ومراده ما ذكره من صدق الاستطاعة العرفية فيجب الاكتساب المتوقف عليه الحج - مع أنه لا فرق في ذلك بين الاطلاق والتقييد. انتهى، فإنه في صورة التقييد بنينا على وجوب القبول من جهة صدق عنوان عرض الحج المأخوذ موضوعا للحج البذلي، وهذا لا يصدق في صورة الاطلاق فلا يجب الاكتساب، وهذا هو الفارق بين الصورتين. كما أنه ظهر ما في التذكرة، قال: لو وهب المال فإن قبل وجب الحج وإلا فلا. انتهى، فإنه إذا قبل إنما يجب الحج إذا صدق الاستطاعة المالية بما لها من القيود حتى الرجوع الى الكفاية لا مطلقا. وبذلك كله ظهر حكم ما لو وقف شخص لمن يحج، أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه الحج، لاطلاق النص، إذ لا فرق في صدق عنوان العرض بين كون المال ملكا للعارض أو تحت سلطنته.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست