responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 103
[... ] وتبعهما صاحب الجواهر وغيره، بأن قبول الهبة نوع من الاكتساب غير الواجب للحج، لان وجوبه مشروط بالاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه. وفيه: أن المأخوذ في دليل الاستطاعة البذليه هو عرض الحج، وهذا العنوان كما يصدق على ما لو أباح الزاد والراحلة كذلك يصدق على ما لو وهبهما أو وهب ثمنهما، فإذا تثبت الاستطاعة بمجرد الهبة فيصير الحج واجبا من دون توقف على القبول، فيكون القبول من قبيل شرط الواجب لتوقف امتثاله عليه فيكون واجبا. وان شئت قلت: إن تحقق الملكية وإن كان متوقفا على القبول إلا أن إباحة التصرف لا تتوقف عليه، فإنه يجوز التصرف وإن سكت قولا وفعلا، والاستطاعة البذلية لا تتوقف على الملكية، بل على إباحة التصرف، فإذا وجب الحج وجب القبول مقدمة للحج. أضف الى ذلك أن دليل الاستطاعة البذلية يدل على وجوب الحج بمجرد عرض الحج على المبذول له كان العرض بعنوان الاباحة أو الهبة، فإذا وجب الحج، وإن لم يقبل وجب القبول مقدمة له، وبه يخرج عن القواعة المقتضية لعدم وجوب القبول. وبعبارة اخرى: أن الاستطاعة المالية فسرت بملك الزاد والراحلة أو ثمنهما، والاستطاعة البذلية فسرت بما يكون معنى لغويا للاستطاعة وهو التمكن من أن يحج، فمع الهبة يتمكن من الحج فيجب القبول مقدمة له. وبما ذكرناه ظهر ما في التعليل لعدم الوجوب بأن قبولها مشتمل على المنة. وأما الصورة الثانية، فالظاهر أن حكمها حكم الصورة الاولى، وذلك لصدق عنوان العرض على كل من طرفي التخيير نطير صدق الواجب على كل من عدلي التخيير، وعليه فلو بذل له المال وخيره بين الحج وزيارة سيد الشهداء عليه السلام يصدق على كل منهما أنه عرض عليه، وبذل مؤونته، فمع صدق عنوان عرض الحج


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست