responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 105
[... ] إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحج 7 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به، فهل يجب عليه الج أم لا؟ وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في جهات: الاولى: هل يجوز أعطاء الخمس أو الزكاة من غير سهم سبيل الله للفقير بمقدار الاستطاعة المالية دفعة واحدة أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك في كتابي الزكاة والخمس، وعرفت ما هو الحق عندنا، فراجع. الثانية: هل للمالك ولاية وسلطنة على تعيين المصرف أم لا؟ أقول: بعدما لا كلام ولا إشكال في أن له الولاية على إعطائه بكل مستحق شاء، أنه كما له أن يعطي المستحق من غير أن يقيده بشئ كذلك له أن يعطيه مقيدا بكونه يحج به، فهذا القيد ليس شيئا زائدا على أن تعيين المستحق بيد المالك حتى يقال: إنه ما الدليل على هذا، بل هو عبارة عن تقييد المدفوع إليه وإعطاء المال إياه على تقدير دون آخر. ودعوى: أن الشخص الخارجي لا يقبل الاطلاق والتقييد فيها: أن الفعل الخارجي على قسمين: الاول: ما لا يعتبر في تحققه القصد كالضرب. الثاني: ما يعتبر فيه ذلك كالبيع، والقسم الاول لا يقبل التقييد والتعليق، والثاني قابل له، والمقام من قبيل الثاني، فإن الاعطاء بعنوان الهبة أو إباحة التصرف من الافعال القصدية. ويمكن أن يقال: إن المعطي إذا دفع المال وشرط أن يحج به يكون المدفوع إليه مطلقا، وهذا القيد إنما يكون من قبيل شرط العمل عليه. وما ذكره بعض الاعاظم من أن صحة هذا الشرط موقوفة على ثبوت ولاية


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست