responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 102
[... ] هذا كله إذا كان مدرك اعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة المالية هو خبر أبي الربيع وأما إن كان مدركه دليل نفي العسر والحرج بالتقريب المتقدم، فهو في المقام وإن كان يقتضي اعتباره أيضا إلا أنه إنما يختص بما لو فرضنا أنه لو حج وقع في الحرج ومع ترك الحج يظفر بمال تجارة أو غيره، وإلا فلو فرض أنه لا يتفاوت عدم وجدانه للكفاية بعد الحج بين قبوله البذل وعدمه كما هو الغالب فلا مورد لتطبيقه. فالمتحصل: أنه لا يشترط الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية الموجبة لوجوب الحج إلا في فرض التفاوت بأن يكون على فرض عدم الحج ظافرا بمال يكفيه ولا يظفر به على تقدير الحج والظاهر أن إطلاق كلمات الاصحاب حيث أفتوا بعدم اعتباره فيها منزل على الغالب، والله العالم. إذا وهبه ما يكفيه للحج 6 - لو وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب عليه القبول أم لا؟ فيه صور: الاولى: أن يهبه لان يحج به. الثانية: أن يهبه ويخيره بين أن يحج به أو يزور الحسين عليه السلام مثلا. الثالثة: أن يهبه ويطلق. أي لم يقيده بأن يحج به ولو بنحو التخيير. أما الصورة الاولى، فعن ظاهر كلام جماعة من الاصحاب عدم وجوب القبول. وفي الحدائق: بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. وفي الحدائق والمستند والعروة، وعن مجمع البرهان والذخيرة والمدارك وغيرها: وجوب القبول. وقد أستدل للاول المصنف في التذكرة والشهيد الثاني - ره - في المسالك،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست