responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 101
[... ] ولكن يرد عليه: ان خبر أبي الربيع ظاهر فيما لو انفق في الحج من كفايته، لاحظ: قوله عليه السلام فيه: لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه. الحديث، فلا يشمل الاستطاعة البذلية، فالمحكم فيها إطلاق النص. وقد أجاب عن ذلك في المستند بوجه آخر، قال: ومع ذلك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل وهي أقوى وأكثر فيرجع الى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية. انتهى. ويرد عليه - قده - امور: الاول: أنه على فرض شمول ذلك الدليل للمقام يكون حاكما على إطلاق دليل وجوب الحج كحكومته على إطلاق دليل الحج بالاستطاعة المالية. وان شئت قلت: إن نسبته حينئذ مع كل واحد منهما عموم من وجه، ومعهما معا عموم مطلق، فحينئذ إما أن يقدم هو على الدليلين، إؤ يقدمان عليه، أو يقدم هو على أحدهما ويقدم الآخر عليه، وفي الاخير ترجيح بلا مرجح، وفي الثاني طرح للدليل رأسا، فيتعين الاول فيقيد الاطلاق به، فتأمل. الثاني: إنه بعد ما فسرت الاستطاعة في النصوص وعلم أنه لم يرد منها القدرة العقلية، لاسبيل الى الرجوع إليها، وإن اريد الرجوع إليها بما لها من التفسير فهو يتوقف على صدق الاستطاعة المالية المفروض عدمه في المقام. الثالث: أنه إن كان مبناه في تعارض العامين من وجه، الرجوع الى أدلة الترجيح والتخيير كما هو المختار عندنا، فما معنى قوله: فيرجع الى عمومات وجوب الحج؟ لانه إن كان لاحدهما مرجح فهو يقدم وإلا يحكم بالتخيير. وإن كان مبناه التساقط، فما معنى قوله: وهي أقوى وأكثر؟ إذ لا دخل للاكثرية والاقوائية في هذا المقام.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست