responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 362
[ وإن كان لغيره استأنف إلا ] وفيه: أن ظاهر قوله عليه السلام فإن عرض له شئ هو عروض أمر غير اختياري فيعارض الصحيح مع النصوص المتقدمة ويجري ما ذكرناه من الحمل على الاستحباب أو الطرح. فالأظهر عدم شمول النصوص للسفر الضروري، فضلا عن الاختياري. ولو حدث المرض أو الحيض بالاختيار فهل يشمله هذا الحكم لإطلاق النصوص، أم لا كما عن بعض المعاصرين للتعليل؟ وجهان: أظهرهما الأول، إذ عرفت أن ما ذكر في ذيل النصوص ليس تعليلا مصطلحا بل كبرى كلية شاملة لموردها وغيره، فلا مفهوم لها كي يقيد به النصوص. وقد استدل لاختصاص الحكم بالشهرين وعدم الشمول لغيرهما بأن عموم التعليل يعارض مع ما دل على اعتبار التتابع في هذا الصيام بالعموم من وجه فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه. وفيه: أن عموم التعليل حاكم عليه فإنه يدل على المعذورية فيما يثبت الاعتبار فلا تلاحظ النسبة بينهما، مع أنه لو سلم التعارض لا يتساقطان بل يرجع إلى المرجحات، والترجيح مع نصوص الباب. وقد استدل لوجوب الاستئناف في الثلاثة بما تضمن نفي التفريق في خصوصها. وفيه: أن ذلك نظير ما دل على وجوب التتابع محكوم لعموم العلة المذكورة، فالأظهر هو التعميم. لو أفطر في الأثناء لا لعذر هذا كله إنما كان مع العذر (وإن كان) إفطاره (لغيره استأنف إلا) في مواضع بلا خلاف في المستثنى منه، بل الإجماع عليه بقسميه في الشهرين، وفي الجواهر: بل


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست