responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 361
[... ] الكبرى الكلية لا إشكال في شمولها لكل عذر غير اختياري، ومنه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال، أو إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، كما صرح بذلك ثاني الشهيدين وسيد المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم، وتوقف فيه صحاب الحدائق ره مستدلا: بأن النسيان ليس من الله تعالى بل هو من الشيطان كما يشير إليه قوله تعالى (فأنساه الشيطان ذكر ربه) (1). وفيه: أن المراد من قوله (عليه السلام): ما غلب الله عليه... إلخ هو العارض غير الاختياري ولو بتوسط المخلوق كما هو الظاهر، فلا إشكال في الشمول. وقد استدل لشمول النصوص للسفر الضروري ونحوه ممن يضطر إلى سبب الإفطار بأن ظاهر قوله (عليه السلام) الله حبسه وما ماثله من التعابير هو أن الموضوع كون المنع من الصوم منه تعالى في مقابل التعمد للإفطار الذي هو فعل المكلف، ولذلك قوى صاحب الجواهر ره الشمول للسفر الاختياري أيضا. وفيه: أن الظاهر إرادة حبس الله تعالى من التتابع لا من التكليف بالصوم، ومعلوم أن الدخيل في المنع من الصوم سفر الصائم باختياره ولو كان ضروريا فالحبس مستند إلى اختياره لا إلى الله تعالى. وأجاب عنه في المستند بجواب آخر وهو: أنه لو سلم شمول التعليل له يقع التعارض حينئذ بينه وبين صحيح الحلبي الوارد فيمن عليه شهران متتابعان: فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله. والنسبة عموم من وجه فيرجع إلى الأصل وهو هنا مع عدم سقوط التتابع لأنه مأمور به فلا يسقط إلا مع الإتيان به. 1 - سورة يوسف آية 42. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست