responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 363
[... ] يمكن دعوى التواتر المحكي منهما انتهى. وكيف كان: فالموجود من النصوص مختص بالشهرين، وقد تقدم، ولكن استدل له في غيرهما بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. وأورد عليه: بأن ذلك يتوقف على كون الجميع عبادة واحدة وعملا واحدا، وهذا مما يصعب الالتزام به لحصر مفسدات الصوم بغير ذلك، ولأن لازم ذلك الاجتزاء للجميع بنية واحدة، فالمتابعة واجبة بالوجوب التعبدي لا الشرطي، فغاية ما يلزم من الإخلال بها الإثم دون البطلان ولزوم الاستئناف. وفيه: أولا: أن النصوص الآمرة بالتتابع كسائر النصوص المتضمنة للأمر بشئ في المأمور به ظاهرة في الشرطية وهذا لا ينافي حصر المفسدات لأنا لا ندعي بطلان الصوم بترك التتابع، بل ندعي عدم امتثال المأمور به الذي هو مركب من الصوم وغيره، وأما النية فقد عرفت أنها عبارة عن الداعي المحرك، فلا فرق بين كون الجميع عملا واحدا أم متعددا كما لا يخفى. وثانيا: أنه لو سلم كون وجوب التتابع وجوبا آخر غير وجوب الصيام فلا بد من الإتيان به وهو يتوقف على الاستئناف فيكون واجبا، اللهم إلا أن يقال: إن الواجب التتابع بين أفراد الصوم الواجبة بعنوان النذر أو الكفارة وما شاكل، فعلى فرض الإتيان ببعضها وحصول الفصل لا يمكن تحقق التتابع ولو بأن يصوم ثانيا، فإنه ليس صوم النذر أو الكفارة كما هو واضح فالصحيح هو الأول. وعلى ما ذكرناه لا يلزم بطلان الصوم بل هو عبادة مستحبة في جميع أيام السنة فيقع مصداقا لذلك. ودعوى أنه لم يقصد فيلزم وقوع ما لم يقصد مندفعة بأنه لا يكون دخيلا في الصوم المأمور به بالأمر الندبي عنوان آخر وراء عنوان الصوم المتحقق على الفرض، وقصد العنوان الآخر ليس من المبطلات له.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست