responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 360
[.... ] متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال (عليه السلام): تقضيها قلت: فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال (عليه السلام): لا تعيدها أجزأها ذلك (1). وصحيح سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يبني على صوم أم يعيد صومه كله؟ قال (عليه السلام): بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ (2). ونحوهما غيرهما. وبإزائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر وشئ من الثاني، وبين صيام الأقل، فيبني على الأول دون الثاني كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن قطع صوم الكفارة: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي (3). وصحيح محمد بن حمران وجميل عنه (عليه السلام): في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال (عليه السلام): يستقبل فإن زاد على الشهر الأول يوما أو يومين بنى على ما بقي (4). ونحوهما صحيح الحلبي في مطلق الإفطار. ولكن إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب، وإلا فالمتعين هو طرح الثانية لأرجحية الأولى من وجوه لا تخفى. ثم إن النصوص وإن اختصت بالمرض والحيض ولكن من جهة ما فيها من 1 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 10. 2 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 12. 3 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 6. 4 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست