responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 357
[... ] وخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث -: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين (1). فإنه بالمفهوم يدل على ذلك. فإن قيل: إن المراد بالصحيح عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الآتية، وإن الحصر في الخبر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان بقرينة السؤال. قلنا: يرد الأول: أن مقتضى إطلاقه التفرقة بقول مطلق لا على بعض الوجوه. ويرد الثاني: إن كون السؤال عن مورد لا يوجب تقييد الدليل وجعل الحصر إضافيا لا حقيقيا. وأما النذر: فعن الشهيد في الدروس: عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق، واستدل له: بأن منصرف الإطلاق التتابع، واستشهد عليه بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحيض وأكثره مدة الاعتكاف وعشرة الإقامة وما شاكل. وفيه: أن التقدير في تلك الموارد إنما هو لأمر واحد مستمر، والصوم ليس كذلك، بل هي أعمال متعددة في أزمنة متفرقة، وقد نقل فيها أقوال أخر لا مدرك لشئ منها في مقابل الإطلاقات والأصل. نعم في خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - أو أبي جعفر على اختلاف الطرق ولعله خبران - في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال (عليه السلام): إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (2). ولكنه وارد في مقام بيان حكم عروض المانع عن التتابع في الصوم المنذور الذي 1 - الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3. 2 - الوسائل باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست