responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 356
[ ومرتب وهو صوم كفارة اليمين وقتل الخطإ والظهار ودم الهدي وكفارة قضاء رمضان. الثانية كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق - وشبهه والقضاء وجزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي. ] (و) منها: ما يجب الصوم ال (مرتب) على غيره (وهو صوم كفارة اليمين وقتل الخطإ والظهار ودم الهدي وكفارة قضاء رمضان) وسيأتي الكلام في الأربعة الأولى، وقد مر في الأخير. التتابع في الصوم (الثانية): المشهور بين الأصحاب أن (كل الصوم يجب فيه التتابع إلا) صوم (النذر المطلق) أي المجرد عن التتابع (وشبهه) من يمين وعهد، (و) صوم (القضاء) عن رمضان أو غيره، (و) صوم (جزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي) وقد وقع الكلام في كل من الكبرى الكلية، والأربعة المستثناة. أما الكبرى: فعن المدارك: يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان وحلق الرأس وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه. انتهى. وفي الحدائق: وهو جيد إلا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهر رمضان. انتهى. أقول: إن التتابع لازم في الصوم الذي عين فيه الزمان كصوم رمضان أو نص عليه في الكتاب أو السنة، وفي غير ذينك لا يجب التتابع للأصل، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1). 1 - الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست