responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 358
[ الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع ] اعتبر فيه التتابع كما لو نذر شهرا بمعنى ما بين الهلالين، فلا إطلاق له من الجهة المبحوث عنها، بل لا يبعد ظهوره في خصوص ذلك. وأما صوم القضاء: فقد استقرب الشهيد في محكي الدروس وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع كنذر ثلاثة أيام متتابعة في شهر رجب، وعن القواعد: التردد فيه. واستدل له: بقوله (عليه السلام): من فاته فريضة فليقضها كما فاتته. وقوله (عليه السلام): اقض ما فات كما فات. وبأن القضاء عين الأداء فإذا كان الأداء متتابعا فالقضاء كذلك. ولكن المرسلين قد مر أنه لا وجود لهما في كتب الأحاديث حتى في كتب العامة، مع أنهما مختصان بالفريضة في نفسها لا بما هو موضوع النذر، والأخير يرد عليه أنه لو سلم وجود الدليل على وجوب قضاء الصوم المنذور فغايته قضاء الصوم بما هو صوم، وأما القيود الخارجة عن مفهومه المأخوذة في موضوع النذر فلا دليل على لزوم رعايتها في القضاء. وعن أبي الصلاح: لزوم التتابع في قضاء رمضان وقد مر ما فيه. وأما صوم جزاء الصيد: فعن المفيد والديلمي والسيد المرتضى: وجوب المتابعة في صيام ستين بدل النعامة. وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج منقحا. وأما السبعة في بدل الهدي: فعن القديمين، وجوب المتابعة فيها والكلام فيها في كتاب الحج. الإفطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع (الثالثة): قد صرح جماعة من الأصحاب بأن (كل ما يشترط فيه التتابع)


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست